للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال حنبل: قال أحمد: إذا أراد أن يمر بين يديك رجل فامنعه ما قدرت.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٨٣

قال أبو طالب: قلت لأحمد: قول ابن مسعود: أن ممر الرجل يضع نصف صلاته (١).

قال: نعم، يضع من صلاته، ولكن لا يقطعها، ينبغي له أن يمنعه.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٩٩

[٤٠١ - ما يقطع الصلاة؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يقطع الصلاةَ؟

قال: ما أعلمُه يقطعها إلَّا الكلب الأسود الذي لا أشكُّ فيه، وفِي قلبي من الحمارِ والمرأةِ شيءٌ.

قال إسحاق: لا يقطعُ إلَّا الكلبُ الأسودُ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قال الإمام أحمد: ومن الناسِ من يقولُ إن قولَ عائشة -رضي اللَّه عنهما- حيثُ قالت: كنت أنامُ بين يدي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (٢). ليست بحجة على هذا الحديث، يعني: من قال يقطعُ الصلاةَ الحمارُ والمرأةُ والكلبُ؛ لأن النائمَ غير المارِ.

وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- في الحمار حيث مرَّ بين يدي بعض الصفِّ (٣).


(١) لم أقف عليه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٤٨، والبخاري (٣٨٢)، ومسلم (٥١٢).
(٣) رواه الإمام أحمد ١/ ٢١٩، والبخاري (٤٩٣)، ومسلم (٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>