للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠١٩ - إذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم ينوي تطوعًا أو الوفاء بنذر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: من نذر أن يحج ولم يحج حجة الإسلام؟

قال: لا يجزئه، يبدأ بفرض اللَّه عَزَّ وَجَلَّ عليه، ثم يقضي ما أوجبَ على نفسِهِ، واحتج بحديث ابن عمرَ -رضي اللَّه عنهما- (١).

قال إسحاق: أحب إليَّ أن يفعلَ كما قال، وأرجو أن تجزئ حجةُ الإسلام عنه، وإن كان حجَّ الإسلامِ لابد مِن وفاءِ النَّذرِ إذا كان طاعة.

"مسائل الكوسج" (١٣٧٠).

قال عبد اللَّه: سألت أبي قُلْتُ: من نذر أن يحج، وما حج حجة الإسلام؟

قال: لا يجزئه، يبدأ بفريضة اللَّه ثم يقضي ما أوجب على نفسه، واحتج بحديث ابن عمر.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٢٥).

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن هو حجّ ولم يكن حج حجة الإسلام؟

قال: كان ابن عباس يقول: يجزئه من حجة الإسلام (٢)، وقال ابن عمر: هذِه حجة الإسلام أوف بنذرك.

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن زيد بن جبير، سمعت ابن عمر يقول: إن امرأة سألته، فقال: هذِه حجة الإسلام، أوف نذرك.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٣٧).


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٨ (١٢٧٣٦)، والبيهقي ٤/ ٣٣٩.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٢٨ (١٢٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>