قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: يتزوج الأمة على الحرة؟
قال: أكثرُ الناس يكرهه.
"مسائل أبي داود" (١٠٧٤)
قال حرب: سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجل يتزوَّج الأمة على الحرة؟
قال: يُفرق بينه وبين الأَمَة.
قيل: فإن تزوَّج حرة على أَمَة؟
قال: لا يُفرق بينه وبين الأَمَة، ويقسم لهما: ليلتين للحرة وليلة للأمة.
"مسائل حرب" ص ٩١
[٢٢٤٣ - نكاح الحرة على الأمة]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟
قال: يكونُ طلاقًا للأمة.
قلت: بحديث من تقول هذا؟
قال: بحديث ابن عباس (١).
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٨٨٥)
[٢٢٤٤ - من جمع بين حرة ومملوكة في عقد واحد؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج حرةً ومملوكة في عقده؟
قال: يثبت نكاحُ الحرة، ويفارق الأمة.
(١) رواه البيهقي ٧/ ١٧٦، والكتاب يقتضي جواز ذلك. .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute