للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل: يتزوج الأمة على الحرة؟

قال: أكثرُ الناس يكرهه.

"مسائل أبي داود" (١٠٧٤)

قال حرب: سُئِلَ أحمدُ عَنِ الرجل يتزوَّج الأمة على الحرة؟

قال: يُفرق بينه وبين الأَمَة.

قيل: فإن تزوَّج حرة على أَمَة؟

قال: لا يُفرق بينه وبين الأَمَة، ويقسم لهما: ليلتين للحرة وليلة للأمة.

"مسائل حرب" ص ٩١

[٢٢٤٣ - نكاح الحرة على الأمة]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج الحرة على الأمة؟

قال: يكونُ طلاقًا للأمة.

قلت: بحديث من تقول هذا؟

قال: بحديث ابن عباس (١).

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٨٨٥)

[٢٢٤٤ - من جمع بين حرة ومملوكة في عقد واحد؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج حرةً ومملوكة في عقده؟

قال: يثبت نكاحُ الحرة، ويفارق الأمة.


(١) رواه البيهقي ٧/ ١٧٦، والكتاب يقتضي جواز ذلك. .

<<  <  ج: ص:  >  >>