للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لأيهما أعطى أجزأه إذا أداها على حقها إن شاء اللَّه.

"الأحكام السلطانية" ص ١٣٠

نقل أحمد بن سعيد عنه في صدقة الماشية والعين: إذا أبى الناس أن يعطوها الإمام قاتلهم عليها إلا أن يقولوا نحن نخرجها.

ونقل المروذي عنه في الرجل يفرق زكاته بنفسه: أنه يجوز في صدقة الفطر.

"الفروع" ٢/ ٥٥٧، ٥٥٨

قال حنبل: قال أحمد: كانوا يدفعون الزكاة إلى الأمراء، وهؤلاء أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يأمرون بدفعها وقد علموا فيما ينفقونها، فما أقول أنا!

"معونة أولى النهي" ٣/ ٣٠٩

[٨٣٣ - إرسال السلطان العاملين لجمع الزكاة وصرفها]

قال الميموني: والذي فارقته عليه: أن المصدق إذا جاءهم وأخذ صدقات أموالهم، فإن كانوا أغنياء عنها أخرجها وردها إلى الإمام، وإن كانوا فقراء أعطاهم ما يغنيهم، فإن فضل عنهم شيء أخرجه عنهم.

"الأحكام السلطانية" (١١٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>