[باب قضاء الاعتكاف]
[٩٧٣ - من نذر الاعتكاف فأصابه عذر أو مات قبل الأداء]
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل نذر أن يعتكف، فمات قبل أن يعتكف، أيعتكف عنه أهله؟
قال: يعتكف عنه.
قلت له: فإن لم يعتكفوا عنه؟
قال: ينبغي لهم أن يعتكفوا عنه، هذا نذر ينبغي أن يوفي به.
"مسائل ابن هانئ" (٦٨١).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل جعل على نفسه أن يعتكف فمرض؟
قال: يقضي ما عليه من اعتكاف.
قلت لأبي: يقضيه في غير رمضان؟
قال: نعم.
قلت لأبي: فإن جاء رمضان آخر يعيد اعتكافه؟
قال: لا.
"مسائل عبد اللَّه" (٧٣٠).
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن امرأة نذرت أن تعتكف في مسجد الجامع فمنعت.
قال أبي: تعتكف في غير ذلك الموضع.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute