قال المروذي: قلت: يشترط المضارب على رب المال أن الزكاة من الربح؟
قال: لا، الزكاة على رب المال.
"معونة أولي النهى" ٣/ ١٦٦
[١٧٣٦ - تعدد المضاربة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يكره أنْ يدفعَ إِلَى مضاربِهِ مالًا يعمل له بهِ؟
قال: أكْرهه.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٩٤٩)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: رجلٌ دفَعَ إلى رجلٍ ألف درهم مضاربة على النصفِ، ثمَّ مكثَ يومًا، ثمَّ دفعَ إليه ألف درهم أُخرى على النصفِ كلّ ألفٍ منها وحدها