للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: وسألته عن الشفعة للشريك واجبة؟

قال: نعم.

قلت: فإن كانوا شركاء عدة؟

قال: الشفعة بينهم، وقال: الشفعة لا تجب إلا بعد البيع.

"مسائل صالح" (٣٧٢)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله" (١١٠٦)

[١٨١٣ - إن جهل الخلطاء قدر حصتهم، حيف تقسم الشفعة بينهم؟]

قال عبد اللَّه: قال أبي: والخليط (اللذان) (١) يرثان جميعًا دارًا عن أبيهما، ولا يعرف كل واحد منهما حصته، فيما بينهما.

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٤)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: قد بعت ما لا أعرفه ولا أجده.

قال: أرأيت لو اشتريت غلامًا بينك وبين رجل، فبعت نصيبك منه عرفت مالك منه؟ !

"مسائل عبد اللَّه" (١١٠٥)

[١٨١٤ - وقت وجوب الشفعة]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه قال سفيانُ الثوريُّ: حد الشفعةِ عندنَا ثلاثة أيام، إِذَا علم فلمْ يأخذْ، فلا شفعةَ له؟


(١) في المطبوع من "مسائل عبد اللَّه": (اللذين).

<<  <  ج: ص:  >  >>