قال: الشفعة بينهم، وقال: الشفعة لا تجب إلا بعد البيع.
"مسائل صالح"(٣٧٢)، ونقلها عبد اللَّه عن أبيه في "مسائله"(١١٠٦)
[١٨١٣ - إن جهل الخلطاء قدر حصتهم، حيف تقسم الشفعة بينهم؟]
قال عبد اللَّه: قال أبي: والخليط (اللذان)(١) يرثان جميعًا دارًا عن أبيهما، ولا يعرف كل واحد منهما حصته، فيما بينهما.
"مسائل عبد اللَّه"(١١٠٤)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: قد بعت ما لا أعرفه ولا أجده.
قال: أرأيت لو اشتريت غلامًا بينك وبين رجل، فبعت نصيبك منه عرفت مالك منه؟ !
"مسائل عبد اللَّه"(١١٠٥)
[١٨١٤ - وقت وجوب الشفعة]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لأبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل رحمه اللَّه قال سفيانُ الثوريُّ: حد الشفعةِ عندنَا ثلاثة أيام، إِذَا علم فلمْ يأخذْ، فلا شفعةَ له؟