للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩٩ - ما يجوز فيه النفل من المال]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: لا نفل في أوَّلِ شيء يُصاب مِنَ المغانمِ؟

قال: هذا لا أعرفهُ، النفلُ يكونُ في كلِّ شيءٍ.

فقال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سألتُ الأوزاعي: هل في الفضةِ والذهب نفلٌ؟ قال: لا.

قال أحمد: ما أدري.

فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي.

"مسائل الكوسج" (٢٧٦٦)

[١٤٠٠ - المقدار الذي يجوز للإمام التصرف فيه بالنفل]

قال أبو داود: قلتُ لأحمد: لا يزادُ على الثلث في النفل؟

قال: لا يزادُ في البداءَةِ على الربع، وفي القفل على الثلث.

قلت: إذا أباح الخُرْثِيُّ للناس. فقال: من أخذ شيئًا فهو له؟

قال: لا يفعل هذا، إذًا ينهب الناس.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٣)

<<  <  ج: ص:  >  >>