[١٣٩٩ - ما يجوز فيه النفل من المال]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ قال: لا نفل في أوَّلِ شيء يُصاب مِنَ المغانمِ؟
قال: هذا لا أعرفهُ، النفلُ يكونُ في كلِّ شيءٍ.
فقال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٧٣٢)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سألتُ الأوزاعي: هل في الفضةِ والذهب نفلٌ؟ قال: لا.
قال أحمد: ما أدري.
فقال إسحاق: كما قال الأوزاعي.
"مسائل الكوسج" (٢٧٦٦)
[١٤٠٠ - المقدار الذي يجوز للإمام التصرف فيه بالنفل]
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: لا يزادُ على الثلث في النفل؟
قال: لا يزادُ في البداءَةِ على الربع، وفي القفل على الثلث.
قلت: إذا أباح الخُرْثِيُّ للناس. فقال: من أخذ شيئًا فهو له؟
قال: لا يفعل هذا، إذًا ينهب الناس.
"مسائل أبي داود" (١٥٢٣)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute