للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: وكان يقول: عليه صيامه كله.

قال: نعم، وقول قتادة أحب إلى.

قال: وحدثني أبو عبد اللَّه قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا

أشعث عن الحسن قال في الكافر يسلم في بعض النهار والغلام يحتلم والجارية تحيض.

قال: كان يقول: يصومون. يعني: ولا يقضون ما مضى (١).

"أحكام أهل الملل" للخلال ١/ ١٢٤ - ١٢٥ (١٣٤ - ١٣٧)

قال الأثرم: قلت: إذا رأت الطهر قبل الفجر، وتوانت في الغسل، تعتد بصوم يومها؟

قال: أرجو أن يجزئها.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٤٧

[٨٨٧ - إذا نوى صاحب العذر الصوم من الليل، ثم شرع في الفطر من نهاره؟]

قال إسحاق بن منصور: قال: قُلْتُ: رجل أصبحَ صائمًا في السَّفرِ، ثمَّ قدمَ أهله مِنْ يومِهِ ذلك فأفطرَ؟

قال: ما يعجبني أنْ يفطرَ، عليه قضاءُ يومٍ، وإذَا أفطرَ بأهلِهِ فعليه الكفارةُ.

قال إسحاق: كلما أصبحَ في السَّفرِ صائمًا، ثم دَخَلَ نهارًا فجامعَ فقد أسَاءَ، ولا كفارة عليه.

"مسائل الكوسج" (٦٨١).


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ١٧١ (٧٣٦٣)، وابن أبي شيبة ٢/ ٣١٠ (٩٣٤٤) ببعضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>