للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٢١ - كيفية توزيع ربح المبيع المشترك شركة أملاك]

قال صالح: وسألته عن دار بين ثلاثة، اشترى أحدهم ثلثها بمائة، واشترى الآخر الثلث الآخر بمائتين، واشترى الآخر الثلث الآخر بثلاثمائة، فباعوها مساومة أو مرابحة؟

قال: الثمن بينهم بالسوية.

"مسائل صالح" (٣٧٥)

قال صالح: قلت ما تقول في كيل الماء بالفنجان لأحدهم ثلاثة وللآخر خمسين أو عشرين؟

قال: لا أدري أي شيء هذا، ثم قال: إن كان لقوم ملك فاصطلحوا منه على شيء؛ فلا بأس إذا كالوا فيما بينهم.

"مسائل صالح" (٥٧٥)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه سئل عن: رجلين بينهما دار لواحد منهما فيها ثمانون وللآخر فيها بألف. فأرادا البيع؟

قال: إذا باعا مساومة فالمال بينهما بالسوية، وإذا باعا مرابحة أخذ كل واحد منهما رأس ماله وتقاسما الربح على قدر رءوس أموالهما.

قلت: دار بين رجلين، لواحد أربعمائة، وللآخر مائتين؟

قال أبو عبد اللَّه: إن باعا الدار مرابحة يروى فيه عن الشعبي (١) وقتادة، والحسن (٢)، يأخذ كل واحد منهما رأس ماله، وتقاسما الربح علي قدر أحوالهما، وإذا باعا مساومة، فالمال بينهما نصفين بالسوية، لهذا نصف المال، ولهذا النصف الآخر.

"مسائل ابن هانئ" (١٢٨٤)


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٢٩ (١٤٩٩٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٦ (٢١٧١٤) بنحوه.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٦ (٢١٧١٥) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>