للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه: هذا قول أهل المدينة. كأنه يضعفه.

وقال: قتل غيلة، لا يكون له ولي، إنما وليه السلطان.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٥١).

[٢٥٤٣ - كيفية استيفاء القصاص]

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ ضربَ رجلًا بالسَّيفِ، أو وجأه (١) بسكين فما عليه؟

قال: عليه القود في الجراحة يجرحه الحجام، يقيسه، ثم يقتص منه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٥).

قال إسحاق بن منصور: قلت: رجلٌ قتلَ رجلًا بحجر رضخ (٢) رأسه؟

قال: يُقتل كما قَتل؛ لأن الجروح قصاص.

قال إسحاق: كما قال؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقاد من اليهودي الذي أرضخ رأسه بحجرٍ كذلك (٣).

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: حديثُ عمر -رضي اللَّه عنه-، وقصة الرجل الذي قُتل؟ (٤)


(١) وجأه: أي ضربه بسكين.
(٢) الرضخ: الكسر.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٨٣، والبخاري (٢٤١٣، ٢٧٤٦، ٦٨٧٦)، ومسلم (١٦٧٢) من حديث أنس.
(٤) روى ابن أبي شيبة ٥/ ٤٢٢ (٢٧٦٢٠) عن ابن شهاب أن عمر أوطأ في زمانه رجل =

<<  <  ج: ص:  >  >>