[فصل: القسم]
[٢٣٠٢ - كم يقيم عند البكر والثيب؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج البكر على الثيب، أو الثيب على البكر؟
قال: يُقيم عند البكر سبعًا ثم يدور، وعند الثيب ثلاثًا ثم يدورُ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٨٨٢)
قال حرب: سألت أحمدَ: قلتُ: فإن تزوج بكرًا على امرأته، كم يقيم عندها؟
قال: سبعة، ثم يسوي.
قلتُ: فإن تزوج ثيبًا؟
قال: يقيم ثلاثا، ثم يسوي.
"مسائل حرب" ص ٦٦
[٢٣٠٣ - القسم للحرة والأمة]
قال إسحاق بن منصور: قلت. العبد ينكحُ الأمة على الحرة؟
قال: يقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا، حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد اللَّه، عن علي رحمه اللَّه.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج" (٨٨٦)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute