للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: القسم]

[٢٣٠٢ - كم يقيم عند البكر والثيب؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا تزوج البكر على الثيب، أو الثيب على البكر؟

قال: يُقيم عند البكر سبعًا ثم يدور، وعند الثيب ثلاثًا ثم يدورُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٨٨٢)

قال حرب: سألت أحمدَ: قلتُ: فإن تزوج بكرًا على امرأته، كم يقيم عندها؟

قال: سبعة، ثم يسوي.

قلتُ: فإن تزوج ثيبًا؟

قال: يقيم ثلاثا، ثم يسوي.

"مسائل حرب" ص ٦٦

[٢٣٠٣ - القسم للحرة والأمة]

قال إسحاق بن منصور: قلت. العبد ينكحُ الأمة على الحرة؟

قال: يقسم للحرة يومين، وللأمة يومًا، حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد اللَّه، عن علي رحمه اللَّه.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (٨٨٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>