للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٩١ - الموالاة في الطواف]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: إذا قَطَعَ الطَّوَافَ يَبْني أو يستأنف؟

قال: يبني.

قال إسحاق: يبني، كما قال، وكذلكَ إنْ أحْدَثَ فذهَبَ فتوضَّأ، ورَجعَ فبنَى واجبًا كان أو غيرَ واجب.

"مسائل الكوسج" (١٥٣٩).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل يطوف ويرى جنازة أيقطع الطواف ويصلي عليها؟

قال: نعم يقطع ويصلي عليها.

قلت له: يبني أو يستأنف؟

قال: يستأنف أحب إليّ، وإن كان قد طاف فبنى فلا بأس.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٨).

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يطوف بالبيت فيعيا أيستريح؟

قال: نعم، قد فعله ابن عمر (١)، وابن الزبير، طافا واستراحا.

قرأت على أبي عبد اللَّه: وكيع، عن سفيان، عن جميل بن زيد قال: رأيت ابن عمر طاف ثلاثة أطواف ثم جلس فاستراح.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٩)

قال ابن هانئ: وسألته عن الرجل يطوف ثلاثة أطوفة أو أربعة ثم تقطع به الصلاة أو رعاف أو غيره، ما يصنع؟


(١) رواه عبد الرزاق ٥/ ٥٦ (٨٩٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>