للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل أبو طالب عنه، إذا ألقت مضغة لا صورة فيها، فشهد ثقات من القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي، أن عدتها لا تنقضي به، ولا تصير به أم ولد.

ونقل الأثرم عن أحمد، أن عدتها لا تنقضي به؛ ولكن تصير أم ولد.

ونقل حنبل عنه: أنها تصير أم ولد.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢١٣، "المغني" ١١/ ٢٠٣

[٢٤٦٠ - إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟]

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا طلقها وفي بطنها ولدان؟

قال: ما لم تضع الآخر. قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٤٩)

قال صالح: وسألته عن الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان، فوضعت أحدهما، ثم راجعها زوجها؟

قال: ما لم تضع الآخر فهو أحق بها.

"مسائل الكوسج" (٢٥٦)

قال حرب: سألت أحمد قلت: رجل طلق امرأته فولدت ولدًا وفي بطنها آخر؟ قال: لا تنقضي عدتها حتى تضعهما جميعًا.

"مسائل حرب" ص ٢٣٤

[٢٤٦١ - متى يجوز للمعتدة بوضع الحمل الزواج؟]

قال حرب: سألت أحمد قلت: النفساء تُزوَج قبلَ أن تخرج من نفاسها؟

قال: نعم، تزوج إذا وضعت ما في بطنها من غير أن يقربها.

"مسائل حرب" ص ٢٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>