للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: أخبرني منصور بن الوليد قال: حدثنا علي بن سعيد قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: المرتد يوقف ماله لعله يتوب ويراجع.

قال الخلال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا صالح. وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم أن أبا عبد اللَّه قال: في الذي ارتدّ وله مال منه من ماله حتى يقتل فإذا قتل صار ماله في بيت مال المسلمين. أمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في رجل تزوّج امرأة أبيه أن يقتل ويؤخذ ماله.

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد اللَّه في المرتد: ماله أي شيء يصنع به؟ قال: فيه اختلاف، من الناس من يقول: ينتظر به حتى ينظر أي شيء تكون حاله.

قيل: فإن لحق بدار الحرب؟ قال: يوقف ماله حتى ننظر أي شيء.

قيل له: فإن تزوج؟ قال؟ تصير إلى بيت المال.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٤ - ٥١٥ (١٢٩٣ - ١٢٩٨)

[٢٧٠٥ - ما يلزم المرتد إذا تاب]

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَنِ المرتدِّ إذا أرادَ الإمامُ قتلَه فتابَ، ما الذي يجبُ عليه من الكفارةِ والتوبة؟

قال: إذا تابَ المرتدُّ من ردته فإِنَّ عليه أَنْ يتوبَ توبة نصوحًا من الذي سلفَ منه مِن ارتداده، وإن كان ترك صلاة أو شيئًا كان يلزمه من أمور الإسلام وصنعه في ارتداده قضاها؛ لأن الردة لم تخفف عنه قضاء ما كان لزمه، والاحتياط فيه إذا اختلف فيه أهل العلم في قضاء ما فرط فيه.

"مسائل الكوسج" (٢٧١١)

<<  <  ج: ص:  >  >>