للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: فإن قال ورثة البائع: لا نعطيه حتى يمضي شرط المشتري، ليس ذلك للوراث، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك؟

قال أحمد: الخيار للمشتري، ما بينه وبين الأجل.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٢٥٦)

[١٥٢٨ - هل يفسد العقد لفساد الشرط؟]

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إن شريحًا قال في شرطين في بيع: أن يقول: أبيعك إلى شهر بعشرة، فإن حبسه شهرًا فيأخذ عشرة؟ فقال شريح: أقل الثمن، وأبعد الأجلين أو الربا (١).

فسألت أبي عن ذلك. فقال: هذا البيع فاسد.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٣).

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئِلَ عن رجل باع جارية من رجل على أن لا يبيع ولا يهب؟

قال: البيع جائز، ولا يقربها؛ لأن عمر بن الخطاب قال: لا تقرب فرجًا وفيه شرط لأحد (٢).

قيل لأبي: فالبيع جائز؟

قال: البيع جائز.

"مسائل عبد اللَّه" (١٠٣٨).


(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٣٧ (١٤٦٢٩) عنه قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ٥٦ (١٤٢٩١)، وسعيد بن منصور ٢/ ١٠٥ (٢٢٥٦)، وابن أبي شيبة ٤/ ٤٢٩ (٢١٧٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>