للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رابعًا: شركة المفاوضة:

[١٧٤٢ - هل المفاوضة تعنى الشركه فى كل شئ؟ وما حد ذلك؟]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: شَرِيكان اقْتَسَمَا غرمًا فَتَوِيَ نصيبُ أَحَدِهِمَا؟

قال: يرجع عَلَى صَاحِبِه.

قال إسحاق: كُلما اقْتَسما عَلَى التَّخارج، فيقول أحدُهُما: لي الدينُ ولَكَ العينُ، ولي مَا عَلَى فلان، ولكَ مَا عَلَى فلان، فهو جائزٌ.

"مسائل الكوسج" (١٨٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المفاوضةٌ في كلِّ شيءٍ يدخلُ عَلَيه مِنْ صِلَةٍ، أو هبةٍ، أو ربحٍ، أو ميراثٍ؟

قال: لا أرى شيئًا مِنْ هذا إلَّا مَا اشتَركا وربحا.

قال إسحاق: كما قال، إنَّمَا يكون بَيْنَهُمَا مَا تَفَاوضَا فِيهِ.

"مسائل الكوسج" (١٩٥١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الثوريُّ: ليسَ عَلَى الشريكِ ضمانٌ إِذَا كفل لشريكه عَنْ غريمٍ لهما؛ لأنَّه لا ينبغي لأحدهما أنْ يستوفي دون صاحِبهِ.

قال أحمد: إِذَا ضَمن لَهُ نصيبَهُ فهو ضَامِنٌ.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (١٩٧٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: لا تستقيمُ المفاوضةُ بالثلثِ، والربع، حتَى يكونَ مالُ هذا مثلَ مال هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>