فقال: أما في حجة الفريضة فأرجو؛ لأنها تخرج إليها مع النساء، ومع كل من أمنته، وأما في غيرها فلا.
قال الأَثْرَمُ -في موضع آخر: كأنه ذهب إلى أنها لم تذكر في قوله: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} [النور: ٣١].
قال الأَثْرَمُ: قيل لأحْمَد: فيحج الرجل بأخت امرأته؟
قال: لا؛ لأنها ليست منه بمحرم؛ لأنها تحل له.
قيل له: فالأخ من الرضاعة يكون محرمًا؟
قال: نعم.
قيل له: فيكون الصبي محرمًا؟
قال: لا حتى يحتلم؛ لأنه لا يقوم بنفسه، فكيف تخرج معه امرأة في سفر؛ لا حتى يحتلم وتجب عليه الحدود، أو يبلغ خمس عشرة سنة.
"التمهيد" ١٦/ ٢٦٨، ٢٦٩، "المغني" ٥/ ٣٠، ٣٣.
[١٠٠٩ - امتناع المحرم عن الخروج مع المرأة]
قال أبو داود: قُلْتُ لأحْمَد: امرأة موسرة لم يكن لها محرم هل وجب عليها الحج؟
قال: لا.
قلت لأحْمَد: إذا كان لها محرم تخاف عليه الإثم -أعني: إن لم يخرج معها؟
قال: قد يكون ضعيفًا أو مشتغلًا. كأنَّه لم ير عليه شيئًا إن لم يحج بها.
"مسائل أبي داود" (٧١٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute