نقل الأثرم عنه: لا يتقلده بمكة إلا لخوف.
"الفروع" ٣/ ٣٧٤، "المبدع" ٣/ ١٤٥.
[١٢١٧ - قتال المحرم إذا اضطر للدفاع عن نفسه]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يقاتلُ العدُوَّ؟
قال: إذا أُريدَ؛ ما له بُدٌّ من أنْ يدفعَ عن نفسهِ.
قال إسحاق: كلَّما أرادَ مالهُ فلهُ أنْ يقاتلَهُ يبدأ بالنَّشد.
"مسائل الكوسج" (١٥٠٨).
[١٢١٨ - الزينة للمحرم]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الكحلُ للمحرمِ؟
قال: ما لمْ يكنْ فيهِ طيبٌ، ولا يعجبني أنْ يكتحلَ للزينةِ، وأمَّا المرأةُ فلا تكتحل بالسَّواد إلا بالذرورة.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٤٦٤).
قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.
"مسائل أبي داود" (٧٣٧)
قال أبو داود: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح بن عبادة: ثنا هشام، عن الحسن وعطاء، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققتا.
"مسائل أبي داود" (٧٥٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute