للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل الأثرم عنه: لا يتقلده بمكة إلا لخوف.

"الفروع" ٣/ ٣٧٤، "المبدع" ٣/ ١٤٥.

[١٢١٧ - قتال المحرم إذا اضطر للدفاع عن نفسه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المحرمُ يقاتلُ العدُوَّ؟

قال: إذا أُريدَ؛ ما له بُدٌّ من أنْ يدفعَ عن نفسهِ.

قال إسحاق: كلَّما أرادَ مالهُ فلهُ أنْ يقاتلَهُ يبدأ بالنَّشد.

"مسائل الكوسج" (١٥٠٨).

[١٢١٨ - الزينة للمحرم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: الكحلُ للمحرمِ؟

قال: ما لمْ يكنْ فيهِ طيبٌ، ولا يعجبني أنْ يكتحلَ للزينةِ، وأمَّا المرأةُ فلا تكتحل بالسَّواد إلا بالذرورة.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٤٦٤).

قال أبو داود: ثنا أحمد قال: ثنا وكيع، عن شريك، عن أبي إسحاق، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: لا بأس بالخاتم للمحرم.

"مسائل أبي داود" (٧٣٧)

قال أبو داود: حدثنا أبو عبد اللَّه قال: ثنا روح بن عبادة: ثنا هشام، عن الحسن وعطاء، أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققتا.

"مسائل أبي داود" (٧٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>