قال: وقد كنت سمعته قبل هذا -أو بعده- يقول في انقضاء أجل التعريف: إذا لم يجد صاحبها أيتصدق بمال الغير؟
"المغني" ٨/ ٣٣٤
ونقل حنبل في صبي فرط وبلغ، فإذا تصدق بها أجحف بماله، تصدق بها متفرقة.
"الفروع" ٤/ ٥٦٨
[١٨٤١ - أحوال اللقطة بعد تعريفها]
قال صالح: قلت: هؤلاء يقولون: يتصدق بها؟
قال أبي: شيء أهون من أن ترد الأحاديث، وكيف يجوز له أن يرد الأحاديث وقد رواها الثقات؟ وينبغي للإنسان إذا لم يعرف الشيء ألا يرد الأحاديث، وهو لا يحسن يقول: لا أحسن.
"مسائل صالح"(٩٨١)
قال أبو داود: سمعت أحمد يقول: اللقطة إذا كانت دراهم أو دنانير فعرفها سنة فهو كسائر ماله، سمعته غير مرة، سمعت أحمد يفتي بهذا قال: فإذا جاء -يعني: صاحبها- دفع إليه مثلها.
"مسائل أبي داود"(١٦٢٦)
قال أبو داود: ورأيت أحمد ذُكر له الشاة أو الثوب يلتقطهما الرجل؟ فلم يرهما بمنزلة الدراهم.
"مسائل أبي داود"(١٦٢٧)
قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: إن وجدت الثوب في الطريق فعرفه سنة ثم بعه وتصدق به، إن وجدت دراهم فعرفها سنة ثم تصدق بها.