للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ب - نذر مقيد

[٢٨٩٣ - نذر مقيد بوقت]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئل سفيانُ عن رجلٍ قال: للَّهِ تعالى عليه أن يَصومَ شَعبان، فَمضى شعبانُ ولم يَصُمْ مِن غيرِ عُذر؟ قال: يَصوم ويُطعم.

قال أحمد: ما أَحسَنه! يصومُ ويُكَفّر عن يمينه.

قال إسحاق: كما قال أحمد؛ الصومُ مكان الصومِ، والكفارةُ مكان التأخير.

"مسائل الكوسج" (١٧٥٢)

نقل حنبل فيمن نذر صوم شهر بعينه: لم يجزئه حتَّى يصومه بعينه.

"الفروع" ٦/ ٤٠٨.

ما يُعتبر في تفسير ألفاظ النذر

[٢٨٩٤ - نية النذر]

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجلٍ قال: إن قدم فلان لأتصدقن بمالي، فنوى في نفسه أَلْف درهم، فقدم؟

قال: يخرج ما شاء ما يُسمى مال.

"مسائل أبي داود" (١٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>