للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في أحكام متعلقة بأوقات النهي]

[٣٦١ - إذا دخل عليه وقت النهي وهو في الصلاة]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: صلى بالغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعة الشمس؟

قال: يتم الصلاة هي جائزة.

قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزيه؟

فقال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٩٠)

[٣٦٢ - صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي]

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ نصف النهارِ؟

قال: أكرهه يوم الجُمعةِ فِي الشِّتَاءِ وَالصَّيفِ.

قال إسحاق: أما يوم الجمعةِ فهوَ أَهْوَن.

"مسائل الكوسج" (١١٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: الصلاةُ بعدَ العصرِ؟

قال: لا يُصلي بعد العصرِ إلَّا صلاةً فائتةً أو عَلَى الجنَازَةِ إلَى أنْ تُطَفَّل (٢) الشمسُ للغيبوبةِ.


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٥٤، والبخاري (٥٩٥)، ومسلم (٦٨١) من حديث أبي هريرة.
(٢) طفل الشمس: مالت إلى الغروب.

<<  <  ج: ص:  >  >>