للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل له في ذلك، فقال: أليس هو مالك لثلثه في مرضه، كما أنه مالك لماله في صحته؟

قلت: نعم قال: فإذا فعل في ماله في حال صحته أليس هو جائز؟

قلت: نعم.

فقال: هو يصنع في ثلثه ما يشاء.

فقلت: أليس هذه وصية لوارث؟

قال: لا؛ لأن الوصية إذا مات الرجل صار الموصى له مالكًا، إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، والوقف لا يقدر على شيء من هذا، فلا تكون هذه وصية.

وقال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز، حَدَّثنَا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يوقف ثلث ماله؟ فذكر هذه المسألة بعينها، وزاد منها هنا: قلت: نعم.

قال: فإذا فعل في ماله في حال صحته أليس هو جائز؟

قلت: نعم. فاتفقنا في باقي المسألة إلى آخرها.

"الوقوف" (٨٨ - ٩٣)

[١٩٩٤ - الرجل يوقف على ولده أو على قوم، ويشترط إن ولد له ولد فهو داخل معهم في الوقف]

قال الخلال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: فيوقف على ولده وأهل بيته ويقول: إن ولد لي ولد فهو في هذا الوقف؟

<<  <  ج: ص:  >  >>