فقيل له في ذلك، فقال: أليس هو مالك لثلثه في مرضه، كما أنه مالك لماله في صحته؟
قلت: نعم قال: فإذا فعل في ماله في حال صحته أليس هو جائز؟
قلت: نعم.
فقال: هو يصنع في ثلثه ما يشاء.
فقلت: أليس هذه وصية لوارث؟
قال: لا؛ لأن الوصية إذا مات الرجل صار الموصى له مالكًا، إن شاء باعه، وإن شاء وهبه، والوقف لا يقدر على شيء من هذا، فلا تكون هذه وصية.
وقال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز، حَدَّثنَا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يوقف ثلث ماله؟ فذكر هذه المسألة بعينها، وزاد منها هنا: قلت: نعم.
قال: فإذا فعل في ماله في حال صحته أليس هو جائز؟
قلت: نعم. فاتفقنا في باقي المسألة إلى آخرها.
"الوقوف"(٨٨ - ٩٣)
[١٩٩٤ - الرجل يوقف على ولده أو على قوم، ويشترط إن ولد له ولد فهو داخل معهم في الوقف]
قال الخلال: أخبرني جعفر بن محمد: أن يعقوب بن بختان حدثهم أن أبا عبد اللَّه قيل له: فيوقف على ولده وأهل بيته ويقول: إن ولد لي ولد فهو في هذا الوقف؟