قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بلحوم الخيل.
"مسائل أبي داود" (١٦٤٦)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئلَ عن أكل لحوم الخيل؟
قال: تؤكل.
قيل له: العراب وغيرها؟
قال: نعم، تؤكل.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٦)
قال عبد اللَّه: قال: سمعت أبي سُئلَ عن لحوم الخيل، تؤكل؟
قال: لا بأس بأكله.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فالبراذين؟
قال: ما سمعنا، إنما سمعنا الخيل، قالت أسماء: نحرنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٨)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن لحم الفرس تؤكل؟
[٢٧٢٦ - الحمر الأهلية]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحوم الحمر الأهلية؟
قال: منهي، مكروه.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٤٥، والبخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute