للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا بأس بلحوم الخيل.

"مسائل أبي داود" (١٦٤٦)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه وسُئلَ عن أكل لحوم الخيل؟

قال: تؤكل.

قيل له: العراب وغيرها؟

قال: نعم، تؤكل.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٧٦)

قال عبد اللَّه: قال: سمعت أبي سُئلَ عن لحوم الخيل، تؤكل؟

قال: لا بأس بأكله.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٧)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فالبراذين؟

قال: ما سمعنا، إنما سمعنا الخيل، قالت أسماء: نحرنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فرسًا (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن لحم الفرس تؤكل؟

قال: لا بأس بأكله.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٩٨)

[٢٧٢٦ - الحمر الأهلية]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: لحوم الحمر الأهلية؟

قال: منهي، مكروه.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٤٥، والبخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>