للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ونقل يعقوب بن بختان في رجل غزا وحده وغنم: يؤخذ منه الخمس.

"المبدع" ٣/ ٣٤٣

[١٣٦٠ - القيام على الأهل والوالدين أفضل، أم الجهاد؟]

قال صالح: وقال في رجل له بنات وأم، وعليه دين، وله من يقوم بدينه، وأذنت له أمه أن يغزو: فإن لم يكن له حرمه يقوم بأهله، يدخل عليهم لموت أو حياة لا أرى له الخروج لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هل تركت في أهلك من كاهل" (١) وأنا أذهب إلى ذا. ولكني أرى له أن يجهز غازيا أو يخلفه في أهله، وقد قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من جهز غازيا فله مثل أجره" (٢).

"مسائل صالح" (٩٢١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يخرج إلى الرّباط، أو إلى الغزو، وله زوجة، أيخلفها ويخرج؟

قال: إذا ترك عندها محرمًا منها مثل أخ أو ابن، ويخلف عندها ما يكفيها، فنعم، إذا لم تطل غيبته، فإن تركها وطالت غيبته ففيه بعض ما فيه: كأنه كرهه.

قلت له: سنة وسنتين؟ كأنه كرهه.

"مسائل ابن هانئ" (١٦٣٩)


(١) رواه الحارث في "مسنده" كما في "بغية الباحث" (٣٠١)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٦/ ٤١٣ (٨٧١٢).
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١١٤، والبخاري (٢٨٤٣)، ومسلم (١٨٩٥) من حديث زيد ابن خالد الجهني.

<<  <  ج: ص:  >  >>