١٣١٧ - إذا أوجب أضحية بعينها ثم أراد أن يستبدله أو وجد بها عيبًا، أو هلكت، أو سرقت؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تُستبدلُ الضحيَّةُ؟
قال: نعم، بخيرٍ منها. قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٤٤).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الضَّحية تَهلك أو تُسرق، ثم يَبتاعُ غيرها، ثم يجدُ الأُولى؟
قال: إذا أَوجبها فهو مثل الهَديِ إذا أوجَبها ثم وجد الأولى يَذبحهُما جَميعًا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٨٥٩).
قال صالح: الأضحية أو البدنة تضيع فيشتري غيرها ثم يجدها؟
قال: ينحرهما معًا، يروى ذلك عن ابن عمر وعائشة وابن عباس وابن الزبير (١).
"مسائل صالح" (٩٩٧).
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يشتري أضحية، فيريد أن يبدلها ويأخذ بدلها؟
قال: إذا كانت أسمن منها فلا بأس، ما لم تكن أهزل منها.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٢).
(١) روى الآثار عنهم في ذلك ابن أبي شيبة ٣/ ٢٩١ - ٢٩٢ (١٤٤٣٧، ١٤٤٣٨، ١٤٤٤٠، ١٤٤٤١، ١٤٤٤٢، ١٤٤٤٣) وابن الزبير هو عروة كما في الأثر الأخير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute