للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُلْتُ: وإن كان فيها فرخ؟

قال: إذا لم ينكسر فلا بأس.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٣٥).

[٢٧٤٤ - حكم البيض في الدجاجة الميتة]

نقل الميموني في الدجاجة إذا ماتت وأخذ منها البيض: جائز، أو قال: ليس البيض بمنزلة اللبن، هذا سائل يختلط والبيض جامد.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٣١.

[٢٧٤٥ - سكين الطعام إذا أصابه دم أو بول]

قال صالح: وسألته عن رجل ذبح بسكين ومسح السكين بخرقة، ثم قطع بها جبنا رطبًا، هل يؤكل الجبن أم لا؟

قال: إذا كانت السكين ليس عليها أثر دم وقطع الجبن وليس عليه أثر دم لا بأس به.

قلت: وكيف القول إن أصاب السكين بول فمسحه؟

قال: البول لا يشبه الدم، قد يصلي الرجل وفي ثوبه من الدم القليل، ولا يعيد لذاك، والبول يعيد من القليل والكثير. قال اللَّه تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} [الأنعام: ١٤٥].

قال أبي: فسمعت سفيان يقول: المسفوح: العبيط.

"مسائل صالح" (٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>