قال أبو داود: قلت لأحمد: الإمام ينادي: من أراد السلامة والغنيمة فليخرج -يعني: في السرية- ولكم الثلث أو الربع بعد الخمس، ترى الخروج فيها؟
قال: لا بأس، هذا يحرضهم على القتال.
"مسائل أبي داود"(١٥٢٢)
قال أبو داود: قلت: إذا أباح الخُرْثِيُّ للناس، فقال: من أخذ شيئًا فهو له؟
قال: لا يفعل هذا، إذا ينهب الناس.
"مسائل أبي داود"(١٥٢٣)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعًا، فلما كان يوم المغار وأغار نادى: من جاء بعشر رؤوسٍ فله رأس، ومن جاء بكذا فله كذا، فيذهبُ الناسُ فيطلبون، فما ترى في هذا النفلِ؟
قال: لا بأس به إذا كان يحرضهم بذلك، ما لم يستغرق الثلث.