للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب حكم أموال الكفار وأمتعتهم]

أولًا: الغنيمة

[حكم تصرفات الإمام في الغنيمة قبل أن تقسم]

قال أبو داود: قلت لأحمد: الإمام ينادي: من أراد السلامة والغنيمة فليخرج -يعني: في السرية- ولكم الثلث أو الربع بعد الخمس، ترى الخروج فيها؟

قال: لا بأس، هذا يحرضهم على القتال.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٢)

قال أبو داود: قلت: إذا أباح الخُرْثِيُّ للناس، فقال: من أخذ شيئًا فهو له؟

قال: لا يفعل هذا، إذا ينهب الناس.

"مسائل أبي داود" (١٥٢٣)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الإمام يخرج السرية وقد نفلهم جميعًا، فلما كان يوم المغار وأغار نادى: من جاء بعشر رؤوسٍ فله رأس، ومن جاء بكذا فله كذا، فيذهبُ الناسُ فيطلبون، فما ترى في هذا النفلِ؟

قال: لا بأس به إذا كان يحرضهم بذلك، ما لم يستغرق الثلث.

غير مرة سمعته يقول: لا بأس به ما لم يستغرق الثلث.

قلت: فلا بأس به في الشيء أو الواحد؟

قال: نعم ما لم يستغرق الثلث.

<<  <  ج: ص:  >  >>