ونقل أبو طالب: يجعلها عمرة إذا طاف بالبيت، ولا يجعلها وهو في الطريق.
"الفروع" ٣/ ٣٢٩، "المبدع" ٣/ ١٢٨.
١٠٢٨ - إن قدم مفردًا ومعه الهدي، له أن يحل ويتمتع؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجل قدمَ مفردًا بالحجِّ ومعه هدي، أَلَهُ أنْ يتمتعَ؟
قال الإمام أحْمَد: إذا كان معه هدي فليس له أن يفسخَ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج"(١٣٧٣).
قال صالح: وسألته عن حديث معاوية: قصرت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المروة بمشقص (١). كأن التقصير في العمرة أفضل من الحلق؟
قال: إنما يراد من حديث معاوية حيث قصر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على المروة، إنما كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حاجًّا، وأصحابه منهم من أهل بالحج، ومنهم من أهل بحج وعمرة، ومنهم من أهل بعمرة، فلما قدموا مكة، أمرهم أن يجعلوا حجهم عمرة، ولم يفعل هو ذاك؛ لأنه ساق الهدي، فلم يحل إلا من رأسه، حيث أخذ من شعره، فكأن معاوية ينهى عن المتعة، فقال ابن
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٩٦، والبخاري (١٧٣٠)، ومسلم (١٢٤٦).