للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ عنِ الرجلِ يبيعُ البيعَ بشرطٍ، ولا يسمِّي أجلًا؟ قال: لا يعجبني، حتَّى يسمِّيَ يومًا أو يومين.

قال أحمد: إِذَا لمْ يسمِّ أي شيءٍ يكون؟ ! إِذَا سمَّى هو أحسن.

قال إسحاق: لابدَّ مِنْ أنْ يجتمعا على شيءٍ معلومٍ.

"مسائل الكوسج" (٢٢٨٥)

[١٥٦٢ - ما يحصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار لمن ملكه: البائع أم المشتري؟]

قال إسحاق بن منصور: الخراجُ بالضَّمَانِ؟

قال: يكونُ ذَاكَ في العبدِ والأمةِ، لا يكونُ ذَاكَ في المُصَرَّاةِ" (١).

قال إسحاق: كما قال، وكَذلِكَ في الدورِ والأَرَضين.

"مسائل الكوسج" (١٨٠٠)

قال إسحاق بن منصور: قال الزهريُّ: رجلٌ اشْترى غَنمًا فنمتْ، ثُمَّ جاءَ أَمرٌ يرد منه البيع؟ قال: يَردّ عليه غنمه والنماء لَهُ، فإِنَّ الضمانَ كان عليه (٢).

قال أحمد: إِذَا استحقت فالنماءُ لهُ إلَّا في المصراة، فإنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-

قال: "يَردها ويَرُد مَعَهَا صاعًا" (٣).

قال إسحاق: كما قال.


(١) المصراة: هي الناقة أو البقرة أو الشاة يحبس اللبن في ضرعها ثم تباع.
(٢) رواه عبد الرزاق ٨/ ١٧٧ (١٤٧٧٨).
(٣) رواه أحمد ٢/ ٢٤٢، والبخاري (٢١٥١)، ومسلم (١٥٢٤) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>