للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل: بيع العرايا]

[١٥٨٧ - ما جاء في تفسيره، وشرائط جوازه]

قال صالح: سألته عن حديث الزهري الذي يروى عن بيع الثمر بالتمر (١)؟

فقال: هكذا يقول الزهري، وليس لهذا وجه، إنما يقول الناس: التمر بالتمر.

"مسائل صالح" (٩٩٢)

قال صالح: ناس يقولون: إن العرية تكون للرجل نخل، يستثنى منه ثلاث نخلات أو أربع نخلات؟

قال: لا، ليس هذا وجه العرية، مالك يقول: هو الرجل يكون له الحائط، وللرجل الآخر فيه نخلة أو نخلتان، فيشتريه صاحب الحائط، وهذا أيضًا ليس وجه العرية: أن يعرى الرجل فيما دون خمسة أوسق فيبيعه بخرصها بالتمر -عن سفيان بن عيينة وسفيان بن حسين- هذا وجه العرية.

"مسائل صالح" (١٣٠٠)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن تفسير العرايا فقال: أنا لا أقول فيها بقول مالك وأقول العرايا أن يعري الرجل الجار أو القرابة للحاجة والمسكنة فإذا أعراه إياها فللمعري أن يبيعها ممن شاء. إنما


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٨، والبخاري (٢١٨٣)، ومسلم (١٥٣٤/ ٥٧) مرفوعًا من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>