للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الميموني: قُلْتُ: فمن الناس من يقول: عليه الحج؟

فقال: نعم كذلك أكثر علمي، ومن الناس من يذهب إلى أن عليه دما.

قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: أولًا وآخرًا هي مسألة مشتبهة فيها نظر، دعني حتى انظر فيها.

ومن الناس من يقول: وإن رجع إلى بلده يرجع حتى يطوف.

قُلْتُ: والنسيان؟ قال: والنسيان أهون حكمًا بكثير. يريد أهون ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا.

"شرح العمدة" كتاب ٢/ ٥٨٨، "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٣٠٧

قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وإذا طاف رجل في ثوب نجس، فإن الحسن كان يكره أن يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يطوف إلا في ثوب طاهر.

"شرح العمدة" كتاب ٢/ ٥٨٩، "مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٢١١

قال أبو طالب: قال أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: ولا يطوف بالبيت أحد إلا طاهرًا، والتطوع أيسر، ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا.

وقال في رواية أبي طالب أيضًا: إذا طاف بالبيت وهو غير طاهر يتوضأ ويعيد الطواف، وإذا طاف وهو جنب فإنه يغتسل ويعيد الطواف.

"مجموع الفتاوى" ٢٦/ ٢١٠ - ٢١١.

[١٠٨٤ - الحائض تشرب دواء يقطع عنها الدم، تطوف بالبيت]

قال أبو داود: ثنا أحْمَد قال: ثنا معاذ بن معاذ، عن أشعث عن الحسن أنه قال في امرأة قضت المناسك كلها إلا الطواف الواجب، ثم حاضت فشربت دواء فقطع الدم عنها فطافت في أيام حيضتها وهي طاهرٌ؟ قال: أجزأ عنها.

"مسائل أبى داود" (٧٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>