للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نقل يعقوب بن بختان في المتمتع إذا لم يصم قبل يوم النحر، قال: عليه هديان يبعث بهما إلى مكة.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٣ - ٣٥٤، "المغني" ٥/ ٣٦٧.

نقل عنه أبو طالب: إذا لم يكن معه هدي ولم يصم حتى جاز أيام النحر صام عشرة إذا رجع وعليه دم قد فرط.

وقال في رواية ابن الحكم: إذا وجب عليه الهدي من تمتع، أو جزاء صيد، أو كفارة ظهار، أو زكاة ففرط فيها حتى ذهب ماله؛ فإن عليه هديين، وإذا فرط في الصوم وهو متمتع؛ صام بعدما يرجع إلى أهله وعليه دم. ويروى عن ابن عباس: عليه هديان (١).

قال في رواية ابن القاسم: إن لم يصم في الحج فليصم إذا انصرف، ولا يرجع إلى الدم لأن عليه الصيام، وذلك لأن الصوم قد وجب في ذمته فلم يجب عليه غير قضائه كصوم رمضان وصوم الكفارات كلها.

"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٥٦ - ٣٥٧.

نقل حرب عنه في متمتع رجع إلى بلاده ولم يهد يجزئ عنه دم واحد إذا كان له عذر، وبعضهم يقول: عليه وإن، وهذا لم يكن له عذر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ٣٠٥.

[١٢٧٦ - كيفية الصيام لمن لم يجد الهدي، ومكانه]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحْمَد: يصومُ السَّبعةَ الأيام في الطَّريقِ؟


(١) رواه ابن الجعد في "مسنده" ص ٣٤٠ (٢٣٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>