قال: إنْ شاء صامَ في الطَّريقِ.
قال إسحاق: جائزٌ كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٥٧١).
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ: إن شاءَ صامَ الثلاثةَ الأيام متفرقًا، والوصالُ أحبُّ إليَّ.
قال أحْمَد: لا بأسَ بهِ مُتفرِّقًا.
قال إسحاق: كَمَا قال لما لم يُسَمِّ اللَّهَ في كِتَابِه مُتَتابِعًا.
"مسائل الكوسج" (١٦٦٧).
وقال الأَثْرَمُ: قلت لأبي عبد اللَّه: فصيام السبعة أيام إذا رجع متى يصومهن، أفي الطريق أم في أهله؟
قال: كل ذلك قد تأوله الناس.
قيل لأبي عبد اللَّه: ففرّق بينهن؟ فرخص في ذلك.
"زاد الميسر" ١/ ٢٠٧
وقال في رواية المروذي: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٣٥.
وقال في رواية أبي طالب: إن قدر على الهدي وإلا يصوم بعد الأيام.
قيل له: بمكة أم في الطريق؟
قال: كيف شاء.
"شرح العمدة" كتاب الحج ٢/ ٣٤٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute