قال: إذا استعار، ثم جحد، ثم أقر قطعه على الحديث.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٩)
٢٦٧٠ - ٥ - ألَّا يكون السارق مضطرًا للسرقة
قال الجوزجاني: سألت أحمد عنه، أي عن حديث: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة (١)، فقلت: تقول به؟
قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.
"المغني" ١٢/ ٤٦٢
قال أحمد بن حفص السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: مجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟
فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟
فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة.
"إعلام الموقعين" ٣/ ١١
٦ - ثبوت جريمة السرقة
ذكر ما تثبت به جريمة السرقة:
[٢٦٧١ - أ - الإقرار]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟
(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٤٢ (١٨٩٩٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥١٦ (٢٨٥٧٧) عن عمر موقوفًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute