للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: إذا استعار، ثم جحد، ثم أقر قطعه على الحديث.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٩)

٢٦٧٠ - ٥ - ألَّا يكون السارق مضطرًا للسرقة

قال الجوزجاني: سألت أحمد عنه، أي عن حديث: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة (١)، فقلت: تقول به؟

قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.

"المغني" ١٢/ ٤٦٢

قال أحمد بن حفص السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: مجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟

فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟

فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة.

"إعلام الموقعين" ٣/ ١١

٦ - ثبوت جريمة السرقة

ذكر ما تثبت به جريمة السرقة:

[٢٦٧١ - أ - الإقرار]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟


(١) رواه عبد الرزاق ١/ ٢٤٢ (١٨٩٩٠)، وابن أبي شيبة ٥/ ٥١٦ (٢٨٥٧٧) عن عمر موقوفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>