للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال: ويجعل في ذلك أمير نفسه.

قال: على قدر ما يتبين من الكلام.

قلت: هو أمير نفسه؟

قال: لا أدري.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٦٣

قال في رواية أبي طالب: فيه ثلث ديته -أي: في قطع الذكر بعد حشفته- وكذلك شحمة الأذن، وقطع الكف بعد أصابعه: فيه ثلث ديته.

"المغني" ١٣/ ١٥٧

نقل حنبل عنه: كل شيء من الإنسان فيه أربعة؛ ففي كل واحد ربع الدية.

ونقل مهنا عنه: عمر وعثمان وعليّ -رضي اللَّه عنهم- قالوا: الأعور إذا فقئت عينه له الدية كاملة، ولا يقتص منه إذا فقأ عين صحيح (١)، ولا أعلم أحدًا قال بخلافه إلا إبراهيم (٢).

"الفروع" ٧/ ٣٢ - ٣٣، "المبدع" ٨/ ٣٨٩

[٢٥٨٧ - دية العضو الزائد أو الأصلي الذي تعطلت منفعته]

قال إسحاق بن منصور: قلت: العين القائمة؟

قال: ثلث ديتها.


(١) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣١ (١٧٤٢٨، ١٧٤٣٢)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٦٩ (٢٧٠٠٠ - ٢٧٠٠٢).
(٢) رواه عبد الرزاق ٩/ ٣٣٢ (١٧٤٣٣)، وابن أبي شيبة ٥/ ٣٧٠ (٣٧٠١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>