أبو الحارث عنه: إن السيد كأحد الغرماء يأخذ بالحصص.
"الروايتين والوجهين" ٣/ ١٢٤
٢٠٧٧ - حال المكاتب إذا كان مدبرًا فأدى بعض مكاتبته ثم مات المولى
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سئل سفيان عن رجل دَبَّر غلامه ثم كاتبه.
قال: إذا أدى مكاتبته فليس عليه شيء وهو حر، وإن مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فهو في الثلث.
قال أحمد: إذا أدى مكاتبته فهو حر، وإذا مات السيد وقد بقي عليه شيء من كتابته فإن كان لسيدِه من المالِ ما يخرج العبد في الثلثِ فهو حرٌّ كله، وإن لم يكن له شيءٌ مِنَ المالِ أدى ما بقي مِنَ الكتابةِ إلى ورثةِ السيدِ، ثُم هو حر، وإنما يُعتقُ في الثلث بقدرِ ما بقي عليه من الكتابةِ.
قال إسحاق: كما قال سواء.
"مسائل الكوسج"(٣١٠٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: رجل كاتب مدبرًا. فأدى بعض مكاتبته. ثم مات المولى؟
قال: يُعتق العبد المُدبر المكاتب.
قلت له: فإن المولى قد أخذ بعض مكاتبته؟
قال: هو له، ويكون المكاتب من الثلث، إن خرج من الثلث، فإن لم يخرج من الثلث، عتق منه بقدر ما أدى.