للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نواقض التيمم]

[٢١٨ - إذا لبس الخفين ثم تيمم، ثم خلع خفيه]

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم ولبس خفيه؟

قال: إذا وجد الماء توضأ ونزع خفيه وغسل رجليه، وفي قول من قال: هو طاهر لا تنتقض طهارته إلا بوجود الماء وأنه يمسح.

سمعت أبي يقول: التيمم ضربة للوجه وللكفين أعجب إليّ، على حديث عروة، وضرب بيده ضربة على الأرض، ومسح وجهه ويديه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل تيمم وعليه خفاه ثم يخلع خفيه؟

قال: يستأنف الوضوء إن وجد ماءً، وإلا تيمم.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٦)

ونقل حنبل عنه أنه يبطل بخلع ما يمسح عليهما -الخفين- وعلى العمامة.

"المعونة" ١/ ٤٠٦

[٢١٩ - إذا بدأ في التيمم ثم رأى الماء]

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل لا يجد الماء، فيبدأ في التيمم، ثم يرى الماء؟

قال: أنا أتهيب أن أقول فيه شيئًا، ولكن قال مالك: إذا بدأ في التيمم


(١) سبق تخريجه من حديث عمار.

<<  <  ج: ص:  >  >>