قال حرب: حدثنا إسحاق قال: أبنا معتمر قال: سمعت أبي يحدث، عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وأبا سعيد الخدري رضي اللَّه عنهم ثلاثة من هؤلاء الأربعة اتفقوا على أن الرجل إذا فاته وتر من الصلاة فقضى ما بقي عليه سجد سجدتين وهو جالس.
"مسائل حرب/ مخطوط"(١٧٨٢)
[محل سجود السهو]
قال حرب: سمعت أحمد بن حنبل يقول في سجدتي السهو: إذا كانتا من تحري، أو سلم في ركعتين أو ثلاث، فهو بعد السلام، وسائر ذلك قبل السلام.
"مسائل حرب/ مخطوط"(١٧٠٧)
قال حرب: وسمعت أحمد -مرة أخرى- يقول: السهو على خمسة أوجه: السهو في التحري على حديث ابن مسعود، يسجد بعد السلام والتشهد، وفي حديث زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد يسجدهما قبل التسليم ولا يتشهد، وفي حديث ابن بحينة يسجدهما قبل التسليم ولا يتشهد، وفي حديث أبي هريرة وعمران بن حصين في التسليم من ثنتين أو ثلاث يسجد بعد التسليم ويتشهد فيهما.
"مسائل حرب/ مخطوط"(١٧٠٨)
قال حرب: وقال [أحمد]: كل سهو يدخل عليه سوى هذِه فإنه يأتي به قبل التسليم؛ لأنه أصح في المعنى كأنه ترك سجدة أو ركعة أو فاتحة الكتاب.
"مسائل حرب/ مخطوط"(١٧٠٩)
قال حرب: وسئل أحمد -مرة أخرى- عن حديث ابن مسعود أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- صلى الظهر خمسًا. قلت: جلس في الرابعة قال: ليس في الحديث قال: وهذا زيد بن أسلم يقول: إذا شك في الرابعة والخامسة جعلها أربعًا. يعني: حديث زيد ابن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس.
"مسائل حرب/ مخطوط"(١٧١٠)
قال حرب: قيل لأحمد: ويسجد سجدتي السهو قبل السلام؟ قال: نعم.