للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٣٢ - إذا أخر القضاء حتى فات وقته]

قال صالح: قلت: في رجل توالى عليه رمضانان؟

قال: قال أبو هريرة: يقضي ويطعم كل يوم مسكينًا. وابن عباس وابن عمر يقولان: يطعم ولا يصوم (١)، كان ابن عباس يتأولى يقرؤها (يطوقونه) قال: يكلفونه. ومن قرأ {يُطِيقُونَهُ} [البقرة: ١٨٤]، فإنها منسوخة تنسخها {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} [البقرة: ١٨٥] يرويه سعيد، عن قتادة، عن عروة عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس (٢).

"مسائل صالح" (٩٧١).

قال ابن هانئ: سألته عن: قضاء رمضان، وقد توالى عليه رمضان آخر؟

قال: أما في التفريط يصوم هذا، ويطعم عن الآخر، مكان كل يوم نصف صاع.

"مسائل ابن هانئ" (٦٢٨).

قال ابن هانئ: سئل عن: امرأة فرّطت في أيام عليها من رمضان ثم أدركها رمضان آخر؟

قال: تصوم هذا الذي أدركها، وتطعم عن الآخر كل يوم مسكينًا مُدّ بُر أو نصف صاع تمر، وتقضيها وتطعم.

"مسائل ابن هانئ" (٦٦٢).


(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٢٣٤ - ٢٣٦ (٧٦٢٠ - ٧٦٢١، ٧٦٢٣ - ٧٦٢٤، ٧٦٢٨) عنهم، وفيه بعض اختلاف عن ابن عباس فينظر.
(٢) من هذا الطريق رواه البيهقي ٤/ ٢٣٠، ورواه البخاري عنه من طريق آخر في "الصحيح" (٤٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>