قال محمد بن ماهان النيسابوري: سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها لزوجها عن نصف الصداق؟
قال: لا يجوز عفو الأب.
"الطبقات" ٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣
[٢١٨٩ - ٢ - هبة المرأة صداقها لزوجها، وذكر هل تملك الرجوع في ذلك أم لا؟]
قال إسحاق بن منصور: قلت لإسحاق: رجل سأل امرأته أن تهب له مهرها فوهبته له، أله أن يمسكها بغير مهر؟
قال إسحاق: شديدا، إذا كان من طيب نفس ما لم ترجع.
"مسائل الكوسج"(٢٣٢٧)
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق في المرأة تهب مهرها لزوجها، ثم ندمت: فإن السنة في ذلك إذا وهبت رغبة أو هبة لم ترد بذلك وجه اللَّه عز وجل على معنى الصدقة، فلها أن ترجع متى ما شاءت، فإنهن يخدعن، ولا تهب إحداهن إلا طمعا في الرفق بها والتكرمة لها، أو خوفا من الظلم من الزوج أو ما أشبهه، فإذا فاتها ذلك كان لها الرجوع، وقد احتج قوم خالفوا هذا القول، قالوا: قال اللَّه تبارك وتعالي: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا}[النساء: ٤] وهذا على أن تطيب نفسها حتى الممات، كذلك فسر شريح (١)
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ٥٠٠ (١١٨٣٣)، وابن أبي شيبة ٤/ ٣٣٦ - ٣٣٧ (٢٠٧٢٧).