للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا لم يصل مع يوم عرفة؟

قال: يجمع بينهما في رحله.

"مسائل أبي داود" (٨١٤).

[١١٤٦ - الأذان والإقامة لمن فاتته الصلاة مع الإمام]

قال أبو داود: سمعت أحْمَد سئل عن الجمعة بمنى، فقال: لا جمعة بمنى.

قُلْتُ: فكانت الجمعة يوم التروية؟

قال: إذا كان والي مكة بمكة يجمع بهم.

"مسائل أبي داود" (٨٨٢)

قال أبو داود: قيل لأحْمَد: يركب من منى فيجيء إلى مكة فيجمع بهم؟

قال: لا إذا كان بعدُ هو بمكة.

"مسائل أبي داود" (٨٨٣)

قال ابن هانئ: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة وهو يوم جمعة لا يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٣٥)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لو وافق الإمام يوم عرفة، وهو يوم الجمعة لم يجهر، وليس بمنى ولا بعرفة جمعة.

"مسائل ابن هانئ" (٨٦٨)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: ولو أن الإمام يوافق يوم عرفة يوم جمعة لم يجمع، وليس بمنى ولا عرفة جمعة.

"مسائل ابن هانئ" (٩٠٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>