للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحديث فاطمة (١) لسائر الناس؟ فقال: نعم، أو أظهر استحسانه، ولم يقل: نعم.

نقل الأثرم: يحرم على أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

نقل أبو طالب: ظفر المرأة عورة، فإذا خرجت فلا يبين منها شيء ولا خفها، فإن الخف يصف القدم، وأحب إلى أن تجعل لكمها زرًا عند يدها، لا يبين منها شيء.

"الفروع" ٥/ ١٥٤

[٣٠٩٣ - جواز كشف المرأة في بيتها]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: المرأةُ تكشف عن رأسِهَا في بيتِهَا؟ قَالَ: نعم.

قُلْتُ: وَإِنْ كانَتْ في صحنِ الدَّارِ؟ قَالَ: نعم.

"مسائل الكوسج" (٣٣٧٣)

قال الخلال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: المرأة تقعد بين يدي زوجها وفي بيتها مكشوفة في ثياب رقاق؟ فلم ير به بأسًا، قلت: تخرج في الدار من بيت إلى بيت مكشوفة الرأس، ليس في الدار إلا هي وزوجها؟ فرخص في ذلك.

"أحكام النساء" (٢٥)


= عند المحققين من الحفاظ كالإمام أحمد والبيهقي وابن عبد البر ونقل القرطبي أنه لا يصح عند أهل الحديث. أهـ.
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٤١٢، ومسلم (١٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>