هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله.
"أحكام أهل الملل" ١/ ١٨٩ (٣٠٩ - ٣١١)
١٧١٤ - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك (١)
نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح.
ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.
"المبدع" ٥/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٠
ما جاء في أنواع الشركات
النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها:
[١٧١٥ - أ - كل شريك أجنبى بالنسبة إلى حصة صاحبه فيما هو مشترك بينهما]
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر؟ قال سفيان: يكيلُ لشرِيكِهِ النصف. قِيلَ لَهُ: يخلطان بَعْدُ؟ قال: نكرهه.
(١) سيأتي تفصيل المسألة في كل نوع من أنواع الشركة، وأوردنا هذِه المسألة هنا؛ لاشتراكها في كل أنواع الشركة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute