للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هؤلاء. وعلى هذا العمل من قوله.

"أحكام أهل الملل" ١/ ١٨٩ (٣٠٩ - ٣١١)

١٧١٤ - ما يملك الشريك فعله وما لا يملكه، وفيما عليه من العمل وغير ذلك (١)

نقل عنه حنبل في الشريكين إذا تقاسما دينًا في الذمة، لم يصح.

ونقل حرب عنه: يصح إذا كان بذمتين فأكثر.

"المبدع" ٥/ ١٢، "معونة أولي النهى" ٦/ ٢٠

ما جاء في أنواع الشركات

النوع الأول: شرحة الأملاك: ما جاء في أحكامها:

[١٧١٥ - أ - كل شريك أجنبى بالنسبة إلى حصة صاحبه فيما هو مشترك بينهما]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ عنْ رجلٍ اشْترى طعامًا فقبضَهُ ثمَّ أشركَ فِيه آخر؟ قال سفيان: يكيلُ لشرِيكِهِ النصف. قِيلَ لَهُ: يخلطان بَعْدُ؟ قال: نكرهه.


(١) سيأتي تفصيل المسألة في كل نوع من أنواع الشركة، وأوردنا هذِه المسألة هنا؛ لاشتراكها في كل أنواع الشركة.

<<  <  ج: ص:  >  >>