[باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن]
[١٦٥٧ - لزوم الرهن بالقبض]
قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: ارهني كذا وكذا وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن له الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه.
قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن؛ لأن ملكه له.
قال إسحاق: كما قال سفيان.
"مسائل الكوسج"(٢٢٦٠)
ونقل الميموني عنه: يلزم بمجرد العقد كالبيع.
"المغني" ٦/ ٤٤٦
[١٦٥٨ - إن مات الراهن قبل إقباضه، هل تقوم ورثته مقامه؟]
نقل عنه علي بن سعيد: ليس لورثته إقباضه، وثم غريم لم يأذن.