للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب ما جاء في الأحكام المترتبة على صحة عقد الرهن]

[١٦٥٧ - لزوم الرهن بالقبض]

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال سفيان في رجل قال لرجل: ارهني كذا وكذا وأعطيك مائة درهم، فأخذ الرهن، فجاء ليزن له الدراهم، فسرق الرهن قبل أن يعطيه الدراهم؟ قال: لا يكون رهنا حتى يأخذ الدراهم، ليس عليه فيها ضمان إلا بشيء قد قبضه.

قال أحمد: ولو قبضه كان من الراهن؛ لأن ملكه له.

قال إسحاق: كما قال سفيان.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٠)

ونقل الميموني عنه: يلزم بمجرد العقد كالبيع.

"المغني" ٦/ ٤٤٦

[١٦٥٨ - إن مات الراهن قبل إقباضه، هل تقوم ورثته مقامه؟]

نقل عنه علي بن سعيد: ليس لورثته إقباضه، وثم غريم لم يأذن.

"معونة أولي النهى" ٥/ ٢٤٦

<<  <  ج: ص:  >  >>