للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال حنبل: قال أحمد: لا يصلي حتى لا يشك في الزوال في السفر والحضر.

"شرح العمدة" ص ٢٥١

[٣٥٧ - الصلاة يوم غيم]

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: في يوم غيمٍ كيف يصلي الظُّهرَ وَالعصرَ؟

قال: يؤخِّرُ الظُّهرَ وَيعجلُ العصرَ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٨)

٣٥٨ - إذا وضع العشَاءُ وحضرت الصلاة

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا وُضِعَ وحَضَرَتِ الصَّلاةُ؟

قال: فابدءوا بالعَشَاءَ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن قوله: "إذا حضر الصلاة والعشاء" (١)؟

قال: إذا كان نال منهُ شيئًا يقومُ إلى الصلاة. واحتجَّ بحديث عمرو بن أمية (٢) والمغيرة بن شعبة (٣).

"مسائل أبي داود" (٢٧١)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠، والبخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩) من حديث ابن عمر.
(٢) رواه الإمام ٤/ ١٣٩، والبخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥).
(٣) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٣، وأبو داود (١٨٨)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (١٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>