للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجلٍ قعد على طعامه ثم أقيمت الصلاة، أيقوم إلى الصلاة أم يقعد؟ قال: إذا كان قد أكل منه شيئًا يقوم إلى الصلاة، وإن لم يكن أكل منه شيئًا، أكل وقام إلى الصلاة.

"مسائل ابن هانئ" (٣٥٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث عائشة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تصلي بحضرة الطعام" (١) ما معناه؟

قال: إذا حضر الرجل طعام وأقيمت الصلاة، قال: يبتدئ بالطعام إلا أن يكون قد نال منه شيئًا على حديث جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه: احتز النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من كتف ثم صلى (٢)، وحديث ابن عمر أنه كان يسمع الإِقامة فلا يقوم عن العَشَاء، من حديث عبيد اللَّه عن نافع عن ابن عمر (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٠٠)

قال أبو الحارث: وسئل عن العشاء إذا وضع وأقيمت الصلاة؟

فقال: قد جاءت أحاديث، وكان القوم في مجاعة، فأما اليوم فلو قام رجوت.

وقال حنبل: قال أحمد: إن كان أخذ من طعامه لقمة أو نحو ذلك فلا بأس أن يقوم إلى الصلاة فيصلي، ثم يرجع إلى العشاء؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يحتز من كتف الشاة فألقى السكين وقام.


(١) سبق تخريجه.
(٢) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٧٩، والبخاري (٢٠٨)، ومسلم (٣٥٥).
(٣) رواه البخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩)، ورواه الإمام أحمد ٢/ ١٠٣ من طريق وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>