للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الصلاة على الجنازة إذا طلعت الشمس؟

قال: أما حين تطلع فما يعجبني.

"المغني" ٢/ ٥١٨

قال الأثرم: قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الكسوف يكون في غير وقت الصلاة، كيف يصنعون؟

قال: يذكرون اللَّه، ولا يصلون إلا في وقت صلاة.

قيل له: وكذلك بعد الفجر؟

قال: نعم، لا يصلون.

"المغني" ٣/ ٣٣٢

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد: هل ترى بأسا أن يصلي الرجل تطوعا بعد العصر والشمس بيضاء مرتفعة؟

قال: لا نفعله، ولا نعيب فاعله.

قال: وبه قال أبو حنيفة.

"فتح الباري" لابن رجب ٥/ ٤٩


= وأما من حديث عمرو بن عبسة فرواه الإمام أحمد ٤/ ٣٨٥، ومسلم (٨٣٢). وأما من حديث الصنابحي فرواه الإمام أحمد ٤/ ٣٤٨، والنسائي ١/ ٢٧٥، وابن ماجه (١٢٥٣)، ومالك في "الموطأ" برواية يحيى ص ١٥٣.
قال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (٦٥٤): هو مرسل، ومالك الذي يقول: عبد اللَّه الصنابحي، ووهم فيه، والصواب عبد الرحمن ولم ير النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وضعفه الألباني في "ضعيف ابن ماجه" (٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>