للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٨ - هل بيع أحد الزوجين يعد طلاقًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: بيع الأمة طلاقها؟

قال: أحتج بحديث ابن مسعودٍ وأنس -رضي اللَّه عنهما- إذ تأولا قوله تبارك وتعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] فقال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: نزلت في المشركين والمسلمين (١).

وقال أبو سعيدٍ الخدري -رضي اللَّه عنه-: إنها نزلت في سبايا أوطاس، سُبين ولهن أزواجٌ في قومهنَّ (٢) فنزلت: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} قال علي موافقًا لأبي سعيد: إنها نزلت في المشركين (٣).

وأما تأويل من تأول في بريرة أنها خيرت بعدما اشترتها عائشة -رضي اللَّه عنها- وأعتقتها (٤)، وأن ذلك لم يكن طلاقًا شراؤها، فليس في ذلك دليل أنه لم يكن بيعها طلاقًا؟ لأنه لا يدرى أكان قبل نزول الآية أو بعدها، وابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يروي قصة بريرة تخيير النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إياها، وهو يقول: بيع الأمة طلاقها، ورأي أحمد على حديث أبي سعيد الخدري.

قال إسحاق: كما قال، لا يكون بيعها طلاقها أبدًا، حتى يطلقها الزوج أو يشتري نصفها من الزوج.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٥)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣١ (١٦٨٩٥)، والطبري ٤/ ٤ (٨٩٧٣)، والطبراني ٩/ ٢١٣ (٩٠٣٦). قال الهيثمي في "المجمع" ٧/ ٣: رواه الطبراني عن شيخه عبد اللَّه بن محمد بن سعيد بن أبي مريم، وهو ضعيف.
(٢) رواه الإمام أحمد ٣/ ٧٢، ومسلم (١٤٥٦).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٥٣٠ (١٦٨٨٣)، والطبراني ٩/ ٢١٣ (٩٠٣٦).
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>