للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قلت: فمن اشترى جاريةً، ولها زوج؟

قال: لا يكون بيعها طلاقها.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٣٠٦)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن الأمة إذا بيعت ولها زوجٌ، أيكونا على نكاحهما؟

قال: نعم.

قلت: لأحمد حديث بريرة فيه حجة؟

قال: كيف يكون حجةٌ وهو يرويه ابن عباسٍ، وهو يقول: بيعها طلاقها (١)، وابن مسعودٍ يقول: طلاقها (٢)، فتراه لم يعلم قصتها، ومن يدري كانت هذِه الآية التي في أوطاسٍ قبل بريرة أو بعد؟ ليس فيها حجة.

سمعت أحمد يقول: كان أبو سعيدٍ يقولُ: نزلت في سبي أوطاسٍ، وكان ابن مسعودٍ -رضي اللَّه عنه- يقول: نزلت في المسلمين والمشركين.

"مسائل أبي داود" (١١٩٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سئل عن رجل اشترى جارية فقالت: لي زوجٌ؟

فقال: هي عليك حرام.

"مسائل أبي داود" (١١٩٣)


(١) رواه سعيد ٢/ ٣٨ (١٩٤٧)، والطبري ٤/ ٥ (٨٩٧٩، ٨٩٨٤).
(٢) رواه عبد الرزاق في "تفسيره" ١/ ١٥٢ (٥٤٦)، وسعيد ٢/ ٣٧ (١٩٤٢)، وابن أبي شيبة ٤/ ١٠٥ (١٨٢٤٩)، والطبري ٤/ ٥ (٤٩٨١).
قال ابن كثير في "تفسيره" ٣/ ٤٢٦ بعد إيراده رواية الطبري: هو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>